الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ- إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد صدور هذا النظام تستوفى لغايات ترخيصه اربعة اضعاف رسوم الترخيص الواردة في المادة (19) من هذا النظام .
ب- لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات في بناء اقيم بدون ترخيص بعد نفاذ احكام هذا النظام الا اذا اقتنعت بأن المخالفة او التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن ارادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة (37) من القانون على أن تستوفى في هذه الحالة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام في بلديات الفئتين الثانية والثالثة وضعف هذه الرسوم في بلديات الفئة الأولى.