الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ- للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الانارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها والتي تقام وفقاً لدليل البناء الاخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني كل او بعض الحوافز والتسهيلات التالية:-
1- زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (5%).
2- زيادة طابق عن الطوابق المقررة في هذا النظام باستثناء السكن الخاص محدود الارتفاع.
3- تستوفى ما نسبته (50%) من رسوم رخص البناء.
ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لمنح هذه التسهيلات.
ج-على مالك العقار احضار شهادة من مجلس البناء الوطني عند الانتهاء من اعمال البناء تثبت ان هذا البناء مطابق لدليل البناء الاخضر، واذا تبين ان هذا البناء مخالف لذلك او لم يلتزم بإحضار هذه الشهادة تعتبر كافة التسهيلات التي تم منحها مخالفة للنظام ويتم استيفاء الرسوم عنها بمقدار أربعة أضعاف الرسوم الواردة في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.