التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ‌- للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الانارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها والتي تقام وفقاً لدليل البناء الاخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني كل او بعض الحوافز والتسهيلات التالية:- 1- زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (5%). 2- زيادة طابق عن الطوابق المقررة في هذا النظام باستثناء السكن الخاص محدود الارتفاع. 3- تستوفى ما نسبته (50%) من رسوم رخص البناء. ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لمنح هذه التسهيلات. ج-على مالك العقار احضار شهادة من مجلس البناء الوطني عند الانتهاء من اعمال البناء تثبت ان هذا البناء مطابق لدليل البناء الاخضر، واذا تبين ان هذا البناء مخالف لذلك او لم يلتزم بإحضار هذه الشهادة تعتبر كافة التسهيلات التي تم منحها مخالفة للنظام ويتم استيفاء الرسوم عنها بمقدار أربعة أضعاف الرسوم الواردة في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية