الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقف العمل في مشروع الاعمار في الحالات التالية :
1. التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء.
2. مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق.
3. اذا كان البناء ضعيفا انشائيا ويخشى سقوطه او تصدعه.
4. اذا كان البناء واقعا ضمن املاك الدولة او البلدية او الاملاك العامة او متعدياً او متجاوزاً عليه.
5. اذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للانظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.
6. مخالفة المخططات الهندسية المصادق عليها حسب الاصول والمعتمدة لدى ترخيص البناء .
ب. تحدد في قرار وقف اعمال الاعمار، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والاجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب أوضاع المبنى أو هدمه او اعادة الحال الى وضعه الاصلي .
ج. اذا لم يقم المالك باتخاذ الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فلجهة الترخيص او اي جهة أخرى في البلدية تكلفها بها ان تقوم بما تراه مناسبا وفقاً لأحكام المادة (38) من القانون للحفاظ على السلامة العامة او البيئة او المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على نفقة المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.