الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
الكثافة السكانية:
أ. لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي :
عدد الشقق المسموح بها حداً أعلى
سعة الشارع المتاخم للأرض
12
لا يقل عن 16 م
10
لا يقل عن 12 م
8
أقل من 12 م
ب. في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم احتساب مواقف السيارات الواجب تأمينها علي النحو التالي:
1. تأمين مواقف سيارات لكامل عدد الشقق المطلوب ترخيصها في المشروع .
2. تضاف للعدد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة نسبة (50%) من المواقف للشقق المطلوب ترخيصها والزائدة على الحد المسموح به والوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.