الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التالية:
أ. البروز التجاري: وهو الجزء المستغل من البناء يواجه ويغطي جزءا من الطريق أو الارتداد الامامي المقرر ويشمل ما يلي:
1. الشرفات الامامية المطلة على الشوارع والساحات والميادين البارزة عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر واربعين سنتمتراً في الحالات التي لا يقل فيها عرض الشارع عن (16) متراً وبمسافة لا تتجاوز مترا وعشرين سنتمتراً إذا قل عن ذلك.
2. المظلات القماشية أو المعدنية الواقية ويجب أن لا يتجاوز عمقها مترين و نصف المتر وان لا يتجاوز البروز باي حال من الاحوال حد الرصيف المنشاة عليه وان لا يقل ارتفاعها عن أي نقطة في الرصيف عن مترين ونصف المتر وحسب المواصفات التي تقررها اللجنة.
3. لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (12) مترا أو أقل ويجب أن لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفي جميع الاحوال يجب أن لا يقل البعد العامودي بين سقف الشرفة البارزة وأي نقطة من الرصيف عن ثلاثة أمتار ونصف المتر.
ب. البروز المعماري: ويشمل جزءا من البناء غير مستغل ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني أو للوقاية من العوامل الجوية ضمن الارتدادات المقررة بمسافة لا تتجاوز (60) سم من خط البناء.
ج- مظلة المدخل : هي السقف الذي يغطي جزءاً من الارتداد في المناطق السكنية وذلك لأغراض الحماية من العوامل الجوية شريطة ما يلي:-
1- أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالارتداد الأمامي على (150%) من عرض مكرر الدرج أو مدخل البناء الأمامي وبحد أعلى أربعة أمتار وأن يتوافر لها ارتداد أمامي لا يقل عن نصف الارتداد التنظيمي المقرر .
2- أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالارتداد الجانبي أو الخلفي على عرض مكرر الدرج وبحد أعلى ثلاثة أمتار ولا يزيد عمقها على متر ونصف أو (50%) من الارتداد الجانبي أو الخلفي أيهما أقل وعلى أن لا ترتكز على أعمدة أو جدران .
3- أن يكون سقفها بمنسوب مختلف عن منسوب سقف الطابق المتصلة به.
4- عدم استغلال سقفها لأي غاية كانت.
د- الشرفات في المناطق السكنية ضمن الارتداد الأمامي في فئات (أ،ب،ج،د) وعلى النحو التالي:-
1- في الأرض الخالية من البناء عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وعلى الطرق التي لا تقل سعتها عن(12م) ووفقاً لما يلي:-
نوع السكن
الحد الأقصى المسموح به لعمق الشرفة ضمن الارتداد إذا كان المخطط التنظيمي مصدقاً قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل
الحد الأقصى المسموح به لعمق الشرفة ضمن الارتداد إذا كان المخطط التنظيمي مصدقاً بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .
أ
1 متر
1,50 متر ونصف
ب
75 سم
1,25 متر وخمسة وعشرون سنتمتراً
ج
75 سم
1,25 متر وخمسة وعشرون سنتمتراً
د
75 سم
1 متر
2- تأمين عمق للشرفة داخل خط البناء مماثل لعمق الشرفة في الارتداد للأراضي المصدق مخططها التنظيمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وبما لا يقل عن (50%) من عمق الشرفة في الارتداد إذا كان المخطط التنظيمي مصدقاً بعد ذلك .
3- أن لا يزيد عرض هذه الشرفة على(50%) من واجهة البناء .
4- تستثنى مساحة الشرفة في الارتداد الأمامي من النسبة المئوية للبناء وبحد أقصى (5%) من مساحة البناء المسموح بها وفقاً لأحكام هذا النظام .
5- التزام مالك العقار بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار عن كل شرفة للالتزام بعدم ضمها أو تغيير معالمها واذا استغلت هذه الشرفة لغير الغاية التي أنشئت من أجلها او اذا تم إغلاقها فتتم مصادرة قيمة الكفالة وتستوفى عنها رسوم التجاوزات الواردة في هذا النظام.