الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
- يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقام على قطع أراضٍ تقع تحت مستوى الطريق وعلى أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي على (6) ستة أمتار .
ب- يسمح بإنشاء ممرات وأدراج في الارتدادات الجانبية على أن لا يتجاوز عرضها نسبة (40%) من أحكام الارتدادات المقررة .
ج- يحظر إنشاء أي ممرات أو أدراج على أي جزء من الارتدادات الخلفية المقررة تنظيمياً .
د- يحظر استغلال الممرات والأدراج وما تحتها لغير الغاية التي تم إنشاؤها لها.