التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

- يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقام على قطع أراضٍ تقع تحت مستوى الطريق وعلى أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي على (6) ستة أمتار . ‌ب- يسمح بإنشاء ممرات وأدراج في الارتدادات الجانبية على أن لا يتجاوز عرضها نسبة (40%) من أحكام الارتدادات المقررة . ‌ج- يحظر إنشاء أي ممرات أو أدراج على أي جزء من الارتدادات الخلفية المقررة تنظيمياً . ‌د- يحظر استغلال الممرات والأدراج وما تحتها لغير الغاية التي تم إنشاؤها لها.

الإحالة

المادة 35 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية