التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ. لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وأحكام التشريعات والشروط والمتطلبات الأخرى التى تحددها اللجنة المختصة ولا يجوز إصداره إذا كان مخالفا لذلك. ب. على المالك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإعمار وفقا لرخصة الإعمار، تقديم طلب لإصدار إذن الإشغال وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج. لغايات الحصول على إذن الاشغال تتحقق اللجنة المختصة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من : 1. إنشاء البناء وجاهزيته للاشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيد من أجلها . 2. توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها . 3. إنشاء الأسوار والجدران الخارجية. 4. إنشاء الرصيف. 5. توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام. 6. تامين آبار او خزانات تجميع المياه. 7. تامين خزانات بمعدل خزان بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل وحدة سكنية. 8. تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة ( الخضراء ). 9. إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع . 10. موافقة الدفاع المدني على جاهزية المبنى للاشغال للابنية التي يشترط فيها الحصول على موافقة الدفاع المدني. 11. ارفاق شهادة مطابقة وفقاً لقانون البناء الوطني. د. علي جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وعلى الجهات المعنية باصدار رخص المهن والحرف عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة المهن فيها قبل الحصول على إذن الإشغال من لجنة التنظيم المختصة باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها. ه. 1- تكون مدة إذن الإشغال سنتين ويجوز تجديده عند الطلب ويجوز للمالك الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار وفقا لما يلي:- أ‌- يصدر رئيس اللجنة المختصة او من يفوضه قرارا بتجديد إذن الإشغال للبناء المطابق لشروط الرخصة. ب‌- تصدر لجنة التنظيم المختصة قرارا لتجديد إذن الإشغال لأي بناء تم تعديله او جرت عليه إضافة أو تعديل او تغيير بعد ان تتم إجازته حسب الأصول. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة فإن البناء المكتمل من حيث الأحكام التنظيمية الواردة في هذا النظام والذي لا يجوز إضافة أي إعمار عليه يمنح إذن أشغال لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده عند الطلب. و. يكون إذن الإشغال ملغى في اي من الحالات التالية: 1. اذا صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة. 2. اذ صدر خلافاً للانظمة أو التعليمات، أو خالف مخططات الترخيص. ز. في حال إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة تصدر لجنة التنظيم المختصة اخطارا للمالك لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه .

الإحالة

المادة 47 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية