التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل منطقة البلدية وتصنيفها وتقييمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وتثبيتها على المخططات التنظيمية عليها لتحقيق ذلك ما يلي :- ‌أ- حظر هدم المباني التراثية او اتلافها او تخريبها او إلحاق أي ضرر بها او فصل اي جزء منها او إلصاق الإعلانات عليها. ‌ب- ‌الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة في حال وقوع العقار في منطقة مجاورة للمواقع التاريخية والأثرية . ‌ج- على المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فوراً وإخطار الجهات المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في الأماكن التي تجري فيها أعمال الإعمار. ‌د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية إلا بموافقة خطية من اللجنة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة. هـ- اذا هدمت المباني التراثية فانه يحظر البناء على تلك الارض .

الإحالة

المادة 48 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية