الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
للجنة التنظيم المختصة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة الموافقة على ما يلي:-
أ- إقامة محطات المحروقات في المناطق التجارية والصناعية ومتعدد الاستعمال واستيفاء رسوم ترخيصها وفقاً لرسوم متعدد الاستعمال ووفقاً للشروط التالية :-
1- أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000) م2 وبواجهة لا تقل عن (30)م2 .
2- أن لا تقل سعة الطريق لواجهة القطعة المتاخمة لها عن (16) متراً .
3- أن لا تقل الارتدادات من الجهات جميعها عن (5) أمتار وإذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة بارتدادات أعلى من ذلك فيجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام .
4- توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة .
5- التقيد بتعليمات محطات المحروقات الصادرة عن الجهات المعنية .
6- يسمح بإقامة طابقين في موقع محطة المحروقات شريطة أن لا يزيد ارتفاع البناء على (10) أمتار وأن لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء عن (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والأبنية الفرعية .
7- ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة أرض محطة المحروقات اذا كانت هذه المساحة لا تقل عن (2000) م2 لغايات استعمالها لغسيل السيارات وغيار الزيت وكهرباء السيارات وبيع لوازم وزينة السيارات وإطارات وبناشر السيارات وصراف آلي وبقالة .
8- تخصيص جزء من مساحة أرض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة.
ب- إقامة قاعات المناسبات وصالات الأفراح في المناطق التجارية ومتعدد الاستعمال وفقاً للشروط التالية :-
1- أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000)م2 وبواجهة لا تقل عن (25) متراً مربعاً .
2- أن لا تقل سعة الطريق لواجهة القطعة المتاخمة لها عن (14) متراً وفي حال كانت سعة الطريق (20) متراً فأكثر فيجب تأمين طريق خدمة بسعة (6) أمتار يتم افرازها من القطعة وعلى ان لا تقام على أي من الطرق الدائرية او النافذة او المحاور المرورية .
3- أن لا تقل الارتدادات من الجهات جميعها عن (5) أمتار واذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة بارتدادات أعلى من ذلك فيجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام .
4- الالتزام بالأحكام المتعلقة بمواقف السيارات الواردة في هذا النظام .
5- التقيد بأي تعليمات تصدر عن المجلس متعلقة بذلك .