الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:-
أ - تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم:-
مساحة الأرض بالمتر المربع
الحد الأدنى للارتدادات
عدد الطوابق
ارتفاع البناء
النسبة المئوية للبناء
الأمامي
الجانبي
الخلفي
1000
م 2 وأقل
7م
4م
4م
2 وروف
9م باستثناء طابق الروف
15%
1001
م 2 إلى
2000
م 2
8م
5م
5م
2 وروف
9م باستثناء طابق الروف
15%
2001
م 2 إلى 4000
م 2
10م
5م
7 م
2 وروف
9م باستثناء طابق الروف
15%
أكثر من 4000
م 2
15م
5م
10م
2 وروف
9م باستثناء طابق الروف
15% وبحد أعلى (1000) م2
ب- يجوز إقامة بناء بمساحة (20)م2 لخدمة اغراض المشروع ضمن الارتداد الأمامي ولا تحتسب هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة شريطة ازالته عند طلب الجهات المعنية ذلك دون ان يترتب عليها أي تعويضات .
ج- اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:-
1. أن تكون مساحة البناء المنوي انشاؤه او ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالبي الترخيص على أن لا تقل مساحة هذه الحصص عن (1500) م2 .
2- تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصة وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض اي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته.
3- احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والابنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه.
4- توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الابنية المنوي اقامتها على قطعة الارض الواحدة.
5- التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.