التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:- أ - تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم:- مساحة الأرض بالمتر المربع الحد الأدنى للارتدادات عدد الطوابق ارتفاع البناء النسبة المئوية للبناء الأمامي الجانبي الخلفي 1000 م 2 وأقل 7م 4م 4م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 15% 1001 م 2 إلى 2000 م 2 8م 5م 5م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 15% 2001 م 2 إلى 4000 م 2 10م 5م 7 م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 15% أكثر من 4000 م 2 15م 5م 10م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 15% وبحد أعلى (1000) م2 ب- يجوز إقامة بناء بمساحة (20)م2 لخدمة اغراض المشروع ضمن الارتداد الأمامي ولا تحتسب هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة شريطة ازالته عند طلب الجهات المعنية ذلك دون ان يترتب عليها أي تعويضات . ج- اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:- 1. أن تكون مساحة البناء المنوي انشاؤه او ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالبي الترخيص على أن لا تقل مساحة هذه الحصص عن (1500) م2 . 2- تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصة وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض اي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته. 3- احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والابنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه. 4- توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الابنية المنوي اقامتها على قطعة الارض الواحدة. 5- التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.

الإحالة

المادة 52 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية