التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

يكون ترخيص المنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي : أ. ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية : 1. موافقة لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة على إقامة المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها. 2. إقامة هذه المشاريع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام تنظيم استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها. 3. أن لا تقام هذه المشاريع على مسافة تقل عن (2000)م عن أقرب تجمع سكني أو عن حدود التنظيم المصدقة باستثناء التنظيم الصناعي. 4. زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة . ب- ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية :- 1- موافقة لجنة ترخيص وتشغيل معاصر الزيتون في وزارة الزراعة على إقامة المشروع . 2- التقيد بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون الصادرة عن الجهات المختصة بذلك شريطة أن لا يقام هذا المشروع على مسافة تقل عن (2000)م عن أقرب تجمع سكني أو عن حدود التنظيم المصدقة باستثناء التنظيم الصناعي. 3- إقامة المشروع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو أي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها. 4- زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة. 5- أن لا تقل مساحة الأرض عن (4) أربعة دونمات. 6- أن لا تقل الارتدادات عن (15)خمسة عشر مترا من كل جهه . 7- أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (25%) من مساحة القطعة . 8- يكون الحد الأعلى للارتفاع (12) اثني عشر مترا.

الإحالة

المادة 53 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية