الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
يكون ترخيص المنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي :
أ. ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية :
1. موافقة لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة على إقامة المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها.
2. إقامة هذه المشاريع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام تنظيم استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
3. أن لا تقام هذه المشاريع على مسافة تقل عن (2000)م عن أقرب تجمع سكني أو عن حدود التنظيم المصدقة باستثناء التنظيم الصناعي.
4. زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة .
ب- ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية :-
1- موافقة لجنة ترخيص وتشغيل معاصر الزيتون في وزارة الزراعة على إقامة المشروع .
2- التقيد بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون الصادرة عن الجهات المختصة بذلك شريطة أن لا يقام هذا المشروع على مسافة تقل عن (2000)م عن أقرب تجمع سكني أو عن حدود التنظيم المصدقة باستثناء التنظيم الصناعي.
3- إقامة المشروع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو أي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
4- زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة.
5- أن لا تقل مساحة الأرض عن (4) أربعة دونمات.
6- أن لا تقل الارتدادات عن (15)خمسة عشر مترا من كل جهه .
7- أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (25%) من مساحة القطعة .
8- يكون الحد الأعلى للارتفاع (12) اثني عشر مترا.