الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع اخر كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- على لجنة التنظيم المختصة وفقا لاحكام المادة (38) من القانون إزالة أي مخالفة أو تجاوز على أي من الأحكام التنظيمية الواردة في هذا النظام أو الأحكام الواردة على مخططات التنظيم المصدقة وذلك للأبنية التي تنشأ بعد صدور هذا النظام المعدل .
ج - على الرغم مما ورد في هذا النظام اذا وقعت في أي بناء تجاوزات أو مخالفات بعد الحصول على إذن الأشغال فللجنة المختصة مخاطبة الدوائر جميعها والمؤسسات والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وأي خدمات أخرى لإيقاف تزويد هذا البناء بأي من هذه الخدمات إلى حين تصويب وضع المخالفة والحصول على إذن جديد من اللجنة المختصة لإعادة إيصال هذه الخدمة.