الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
إضافة إلى الأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تصنف المناطق الصناعية الى المناطق التالية ويسمح باستعمال الأراضي فيها للغايات التجارية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام:-
أ- المناطق الحرفية ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:-
1- مشاغل الخياطة.
2- مشاغل حرفية حدادة ونجارة.
3- أعمال وأشغال حرفية كالمطابع.
4- تجليس ودهان وكهرباء السيارات.
5- صيانة السيارات والاجهزة والمعدات.
6- مشاغل الحقائب والأحذية.
7- تأجير المعدات والتجهيزات.
8- معامل تعليب أو حفظ الثمار والخضار.
9- معامل الفخار.
10- صيانة الاجهزة الكهربائية.
11- معامل الطوب والبلاط.
12- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
ب- مناطق الصناعات التقنية ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:-
1- الصناعات التقنية بأنواعها جميعها.
2- المستودعات والتخزين للمنتجات المرتبطة بالصناعات التقنية ومكاتب البيع بالجملة.
3- مراكز البحوث والتدريب المهني ومراكز عمليات التخطيط والتطوير وإدارة الأعمال.
4- مراكز المعارض والمؤتمرات وصالات العرض.
5- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
ج- مناطق الصناعات الخفيفة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:
1- الصناعات الغذائية والمطاحن.
2- الصناعات الدوائية.
3- صناعة الاقمشة والملابس والنسيج لصناعة المحيكات.
4 - الصناعات الزجاجية وتشمل تشكيل الزجاج.
5- صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
6- صناعة الأثاث والمنتجات المعدنية والخشبية.
7- مصانع الورق والكرتون.
8- المستودعات والتخزين والبيع بالجملة.
9- الصناعات البلاستيكية والمطاطية.
10- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
د - مناطق الصناعات المتوسطة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:-
1- الصناعات الاسمنتية والخرسانية.
2- الصناعات النسيجية وصناعة الاقمشة والملابس.
3- صناعة الحديد والصلب.
4 - صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
5- إصلاح وصيانة وتجليس ودهان الشاحنات والآليات.
6- المحطات التحويلية للنفايات وإعادة التدوير.
7- مناشير الحجر والرخام .
8- ما هو مسموح به في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة.
9- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
هـ- مناطق الصناعات الثقيلة ويسمح فيها باستعمال انواع الصناعات جميعها شريطة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة.
و- مناطق الصناعات التحويلية و يسمح باستعمال هذه المناطق لأغراض تحويل بعض المواد والمنتجات إلى منتجات جديدة و بعمليات تصنيع محدودة لا تسبب الازعاج و تسري على هذه المناطق الاحكام التنظيمية و مقدار الرسوم المحددة بموجب احكام هذا النظام لمناطق الصناعات التقنية.