الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون
:
قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
المجلس
:
مجلس التنظيم الاعلى.
الدائرة
:
دائرة تنظيم المدن والقرى والأبنية المركزية المشكلة بمقتضى القانون.
المدير
:
مدير الدائرة .
اللجنة المختصة
:
هي لجنة التنظيم المحلية او لجنة التنظيم اللوائية او لجنة التنظيم اللوائية المشتركة أو لجنة التنظيم المحلية المشتركة.
واجهة القطعة
:
الجزء من القطعة الذي يقع على طريق أو عدة طرق او على ممر مشاة.
البناء
:
اي انشاء سواء كان من الحجر او الخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او اي مادة أخرى لأغراض البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن و (الفرندات) والمقرنصات (الكورنيش) او اي بروز او أي قسم من البناء أو اي شيء لاصق به او اي حائط او سور او سياج أو أي انشاء آخر يحدد أو يحيط بأي أرض أو ساحة أو بئر ماء.
السدة التجارية
:
طابق ثانوي يكون جزءاً من المحل التجاري و متصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال المحل التجاري المتصل به.
ارتفاع البناء
:
المسافة العامودية بين متوسط منسوب الطريق الي اعلي نقطة من السطح الانشائي للبناء ..
طابق القبو
:
الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من الجهات جميعها على أن لا يتجاوز سطحه الخرساني ارتفاع (45) سم عن منسوب الارض الطبيعية او متوسط منسوب الطريق المحاذي للقطعة أيهما أدنى .
طابق التسوية
:
الطابق أو الطوابق التي تقع تحت منسوب الطابق الارضي ولا يتجاوز فيه منسوب سطحه الخرساني عن متر واحد ونصف المتر من متوسط منسوب الطريق.
الطابق الارضي
:
طابق او جزء من طابق يقع مباشرة فوق منسوب الأرض الطبيعية أو فوق طابق التسوية او طابق القبو مباشرة .
المساحة الاجمالية
:
للبناء مجموع مساحة المساقط الأفقية للبناء او الأبنية وتستثنى منها طوابق الأقبية والسدد التجارية وطوابق الخدمات الميكانيكية ومساحة البروزات المعمارية ومواقف السيارات والممرات والأدراج المكشوفة وأبار الماء والحفر التجميعية وخزانات الوقود وخزانات الماء وغرف الكهرباء ومولداتها والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية وسطح غرفة المصعد وسطح درج الطابق الأخير.
المساحة الطابقية
:
مجموع مساحات المساقط الافقية المسقوفة لطوابق البناء جميعها باستثناء طوابق التسوية والأقبية والسدد التجارية وطوابق الخدمات الميكانيكية والبروزات التجارية والبروزات المعمارية ومواقف السيارات والممرات والأدراج المكشوفة وأبار الماء والحفر التجميعية والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية وسطح غرفة المصعد وسطح درج الطابق الأخير.
النسبة الطابقية
:
نسبة المساحة الطابقية للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها.
النسبة المئوية للبناء
:
مساحة أكبر مسقط أفقي للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها وتستثنى منها البروزات التجارية والبروزات المعمارية ومواقف السيارات والأقبية والممرات والأدراج المكشوفة وأبار الماء والحفر التجميعية وخزانات الوقود وخزانات الماء وغرف الكهرباء ومولداتها والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية.
حجم البناء
:
مساحة البناء المسموح بها وفقا للنسبة المئوية المنصوص عليها في هذا النظام مضروبة بالارتفاع المقرر للبناء
الارتداد
:
الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض القائمة عليها أو التي سيقام عليها البناء أو خط الطريق الملاصق لقطعة الارض.
الشقة
:
طابق أو جزء من طابق أو اكثر يشكل مسكنا مستقلا.
الشرفة
:
أي جزء من بناء مكشوف الجانب او الجوانب ومعرض بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي .
مظلة واقية
:
اي سقف معلق يواجه ويغطي جزءا من
ارتداد البناء او الطريق ويستعمل لأغراض الحماية من العوامل الجوية على ان لا يكون من الخرسانة المسلحة وغير مرتكز على اعمدة او جدران.
المنور
:
أي مساحة داخلية مفرغة ضمن حدود البناء لتأمين الانارة والتهوية لأقسام المبنى المطلة عليه او لغايات تمديد خطوط خدمات البناء على أن لا تسقف الا في آخر طابق.
مخططات الترخيص
:
المخطط الهندسي الذي تعده المكاتب أو الشركات الهندسية المصرح لها بذلك والمصدق من نقابة المهندسين الاردنيين والجهات ذات العلاقة.
الرخصة
:
الإذن الخطي الصادر من اللجنة المختصة الذي يسمح بموجبه القيام باي اعمال او اجراءات لمباشرة تنفيذ مشروع الاعمار وفقا لمخططات الترخيص والاح?ام التنظيمية المقررة والتشريعات ذات العلاقة.
الحفرة التجميعية المصمتة
:
الحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات والمغلقة من جميع الجهات بالخرسانة المسلحة ولا تسمح بالتسريب.
المبني التراثي
:
المنشات والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية حسب التعريف الوارد في قانون حماية التراث العمراني والحضري.
مشروع الاسكان
:
أي مشروع إسكان تعاوني أو استثماري أو حكومي أو تقيمه جمعية إسكان موظفي أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو أي من صناديق النقابات المهنية لصالح أعضائها يقره المجلس وفقا لأحكام هذا النظام.
البناء العالي
:
البناء الذي يزيد ارتفاعه على الحد المقرر بمقتضي احكام هذا النظام لقطعة الارض المراد اقامة البناء عليها باستثناء المناطق المنظمة بأحكام خاصة.
البناء متعدد الاستعمال
:
البناء الذي يشمل استعمالين أو أكثر من الاستعمالات الواردة في هذا النظام.
البناء المؤقت
:
أي بناء يقام لمدة أو لغاية محددة وتتم ازالته بعد انتهاء هذه المدة او بعد تحقق الغاية التي اقيم من اجلها.
البناء الفرعي
:
البناء التابع لأي بناء رئيسي ويكون متصلا او منفصلا عنه لأغراض خدمة ذلك البناء.
المجمع التجاري
:
مجمع للتسوق و يشمل المعارض والمحلات التجارية والمطاعم والأماكن الترفيهية ودور السينما والمسرح و مراكز اللياقة البدنية والأماكن الترفيهية للأطفال أو أي استعمالات تجارية أخرى مرخص لها بذلك.
الروف
:
الطابق المسموح إقامته وفقا لأحكام هذا النظام.
مواقف سيارات
:
المساحة المخصصة لإيقاف السيارات والتي ترد على المخططات التنظيمية المصدقة كصفة استعمال.
شهادة المطابقة
:
الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ تشهد بموجبها أن جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات تم تنفيذها حسب الأصول المقررة .
المباني الخضراء
:
البناء الذي يتم إنشاؤه بطريقة تتضمن مسؤولية عالية تجاه البيئة وتستخدم كافة الموارد الطبيعية بأعلى درجة من الكفاءة مع تقليل تأثير المباني على صحة الإنسان والبيئة طيلة فترة حياة المبنى ابتداء من اختيار الموقع الى التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة وحتى أعمال التجديد والترميم والإزالة .
الأرض الخلاء المقيدة
:
مساحة من الأرض يمنع الإعمار والبناء عليها بصفة دائمة ومصنفة بهذا الوجه بمقتضى مخطط تنظيم مقرر.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.