التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ - لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات وقعت بعد نفاذ أحكام هذا النظام على بناء مرخص الا اذا اقتنعت بأن المخالفة او التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن إرادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة (37) من القانون وتستوفى عن ذلك الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- تستوفي اللجنة المختصة رسوم التجاوز على الأحكام التنظيمية المقررة وفقاً لما هو مبين أدناه إضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام عند ترخيص أي بناء قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفقاً لما يلي:- 1- في حال التجاوز على الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية يستوفى ما يعادل (مساحة التجاوز مضروبة في قيمة المتر المربع حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة) شريطة ان لا تتجاوز قيمة المتر المربع الواحد على الحد الأعلى الوارد في الجدول أدناه ولا تقل عن الحد الأدنى الوارد فيه وعلى النحو التالي:- نوع التجاوز الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة على الارتدادات الامامية والجانبية والخلفية بالمتر المربع الحد الأعلى 150 وبحد أدنى 25 الحد الأعلى 200 وبحد أدنى 40 الحد الأعلى 150 وبحد أدنى 25 الحد الأعلى 200 وبحد أدنى 40 الحد الأعلى 20 وبحد أدنى 4 الحد الأعلى 200 وبحد أدنى 40 2- في حال التجاوز على النسبة المئوية يستوفى ما يعادل (مساحة الأرض التي يحتاجها مقدار التجاوز مضروبة في قيمة المتر المربع حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة ) شريطة ان لا يتجاوز مقدار هذه الرسوم (قيمة التجاوز على النسبة المئوية مضروبة في الحد الأعلى الوارد في الجدول أدناه ) ولا يقل مقدارها عن (قيمة التجاوزات على النسبة المئوية مضروبة في الحد الأدنى الوارد في الجدول أدناه ) وعلى النحو التالي :- نوع التجاوز الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب الرسم بالدينار في مناطق الصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات الرسم بالدينار في مناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة على النسبة المئوية بالمتر المربع الحد الأعلى 200 وبحد أدنى 25 الحد الأعلى 300 وبحد أدنى 35 الحد الأعلى 150 وبحد أدنى 20 الحد الأعلى 300 وبحد أدنى 35 الحد الأعلى 10 وبحد أدنى 3 دنانير الحد الأعلى 300 وبحد أدنى 35 3- في حالة التجاوز على النسبة الطابقية و(حجم البناء أو الارتفاع) تستوفى رسوم التجاوز الواردة في الجدول أدناه وعلى النحو التالي:- نوع التجاوز الوحدة في مناطق السكن في المناطق التجارية والمعارض والمكاتب في مناطق الصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات في مناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة في المنشآت الزراعية في الأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة على النسبة الطابقية متر مربع 50 70 60 70 2 70 على حجم البناء أو الارتفاع متر مكعب 25 35 30 35 1 35 4- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة . ج- تستوفى في بلديات الفئتين الثانية والثالثة (75%) من الرسوم الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 20 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية