التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ. يتكون طابق القبو من طابق او اكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات على ان لا يزيد ارتفاع سطحه الخرساني على (45) سم عن منسوب الأرض الطبيعية أو متوسط منسوب الطريق المحاذي للقطعة أيهما أدنى ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الأمامي . ب. يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية : 1. مواقف لسيارات البناء . 2. أبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة. 3. غرف التخزين . 4. غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود . 5. غرف الكهرباء. ج. على الرغم مما ورد في هذا النظام يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو في المناطق التجارية الى مستوى منسوب الشارع التجاري وعلى أن يقام بميل الشارع نفسه و لا يسمح باستعمال الرصيف في أي إنشاءات خاصة بالبناء.

الإحالة

المادة 29 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية