التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ. يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في المناطق السكنية جميعها وفقاً للشروط التالية: 1. أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5%) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام. 2. تأمين ارتداد أمامي له حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها . 3. ان لا يزيد ارتفاعه من الخارج علي (6ر2) م من منسوب الأرض الطبيعية. 4. أن يقتصر استعماله على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي شريطة أن لا يستعمل البناء غرفة للبويلر أو لمولد كهرباء أو لأي استعمال آخر يؤدي إلى إزعاج المجاورين. 5. أن لا تترك في سطحه أي فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان. ب. يسمح بانشاء أبنية فرعية في الارتدادات الجانبية في المناطق الصناعية بمساحة لا تزيد على (5%) من مساحة الارضي وبحد اقصى (100م2) تستعمل لاغراض الحراسة علي ان يتم تامين ارتداد امامي لها لا يقل عن (5) م .

الإحالة

المادة 39 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية