الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في المناطق السكنية جميعها وفقاً للشروط التالية:
1. أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5%) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام.
2. تأمين ارتداد أمامي له حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها .
3. ان لا يزيد ارتفاعه من الخارج علي (6ر2) م من منسوب الأرض الطبيعية.
4. أن يقتصر استعماله على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي شريطة أن لا يستعمل البناء غرفة للبويلر أو لمولد كهرباء أو لأي استعمال آخر يؤدي إلى إزعاج المجاورين.
5. أن لا تترك في سطحه أي فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان.
ب. يسمح بانشاء أبنية فرعية في الارتدادات الجانبية في المناطق الصناعية بمساحة لا تزيد على (5%) من مساحة الارضي وبحد اقصى (100م2) تستعمل لاغراض الحراسة علي ان يتم تامين ارتداد امامي لها لا يقل عن (5) م .