التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ‌. لا تفرض مواقف السيارات للابنية التي تقام علي قطع اراض لا يخدمها الا درج او ممر يقل عرضه عن ثلاثة امتار وعلى ان لا يزيد عدد الشقق في المبنى على (8) شقق). ب‌. يجب توفير مواقف سيارات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية: 1. لا يجوز ترخيص أي بناء مقترح ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها. 2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا كانت المواقف التي تم تأمينها اقل من العدد المطلوب لكامل البناء فللجان المختصة الموافقة على ترخيص مساحات البناء المقترح او عدد الشقق المقترحة بما لا يزيد عن المواقف المؤمنة ولا يجوز الترخيص مستقبلاً لأي مساحات زائدة او شقق زيادة على المواقف المؤمنة. 3. يتم احتساب الجزء من الموقف موقفا واحدا كاملا عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام. 4. يستثنى الطابق الارضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد علي (25%) من مساحته خدمات عامة للمبني. ج. يجوز للجنة المختصة السماح بإقامة مواقف سيارات في الارتداد الأمامي شريطة التقيد بأبعاد المواقف المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام وتأمين حرية المناورة للدخول والخروج. د. يجوز للجنة قبول مواقف سيارات مكشوفة في الارتدادات الجانبية والخلفية شريطة ما يلي: 1. توفير العرض الصافي للمواقف. 2. تأمين الارتداد الامامي خلف تلك المواقف وعدم استغلاله بشكل يمنع حركة المواقف. 3. أن لا يقل الحد الادنى لفتحة الدخول للمواقف عن العرض الصافي لها. 4. تأمين حرية المناورة للدخول والخروج للمواقف ضمن حدود القطعة. ه. يكون الحد الادني لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه : لمنطقة / المشروع عدد المواقف المناطق السكنية (أ،ب،ج،ريفي،زراعي) المناطق السكنية (د) موقف واحد لكل 300م2 من المساحة الإجمالية للبناء أو موقف لكل شقة أيهما اكثر عددا. موقف لكل شقتين المناطق والمجمعات التجارية موقف واحد لكل 100م2 من المساحة الإجمالية للبناء مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى بالمجمع (مقاهي،مطاعم،مسارح،قاعات، وخلافه) والتي يتطلب تأمين مواقف إضافية لها أيهما أكثر عددا. المهن التي ترخص ضمن السكن موقف واحد لكل مهنة . المناطق الصناعية والحرفية والمستودعات موقف لكل 200م2 من المساحة الإجمالية للبناء وموقف لكل 50م2 من المساحة الإجمالية للمكاتب التابعة لها . الفنادق موقف واحد لكل أربع غرف فندقية مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الأخرى وموقف لكل جناح فندقي ولكل شقة فندقية . دور العبادة موقف واحد لكل75م2 من المساحة الإجمالية للبناء. دور الحضانة ورياض الأطفال. موقف واحد لكل 100م2 من مساحة الحضانة أو الروضة وموقف باص لكل حضانة أو روضة. مراكز المعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات وصالات الأفراح وصالات العرض . موقف واحد لكل20م2 من المساحة الإجمالية للبناء. الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة موقف لكل 30م2 من المساحة الإجمالية للبناء. المكاتب المراكز الاجتماعية مراكز البحوث العيادات البيطرية المراكز الصحية والطبية والعيادات والمختبرات البنوك والمؤسسات المالية المدارس الخاصة والمكتبات العامة المتاحف ومؤسسات المجتمع المدني خدمات الطوارئ موقف لكل 50م2 من المساحة الإجمالية للبناء. النوادي الرياضية والملاعب الجامعات ، الكليات، المعاهد الصالات الرياضية موقف واحد لكل25م2 من المساحة الإجمالية للبناء. المستشفيات موقف واحد لكل سرير أو حاضنة إضافة إلى موقف لكل 100م 2 من المساحة الإجمالية للبناء. المدارس الحكومية موقف واحد لكل 100م2 من المساحة الإجمالية للبناء. المطاعم والمقاهي موقف واحد لكل20م2 من مساحة المطعم أو المقهى بما فيها مساحة السدد . مكاتب تأجير السيارات، مراكز تدريب السيارات موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز وبحد أدنى (10) مواقف سيارات ويضاف موقف لكل 50م2 من مساحة المكتب أو المركز. المتنزهات موقف واحد لكل 100م2 من مساحة الأرض إضافة إلى توفير عدد من المواقف للاستعمالات الأخرى داخل حدود المتنزهات. المتعدد الاستعمال والمباني العامة مجموع المواقف لكل استعمال ضمن المبنى. سكن الطلبة ، سكن عمالي موقف واحد لكل 150م2 من المساحة الإجمالية للبناء. مشاريع الطاقة المتجددة موقف واحد لكل100 م2 من المساحة الإجمالية للبناء المقام لخدمة المشروع. و. يجوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد الادنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة اعلاه. ز. إذا لم يتم تأمين المواقف المشار اليها في هذه المادة داخل حدود البناء أو الأرض المقام عليها هذا البناء فيجوز قبول تأمين هذه المواقف في قطعة مجاورة أو مقابلة للبناء شريطة ان تكون هذه القطعة مصدقة بصفة استعمال مواقف سيارات. ح. 1- اذا نتج بسبب خطأ فني خارج عن إرادة مالك البناء او المصمم او المشرف إلغاء للموقف تستوفي لجنة التنظيم المختصة عن كل موقف ملغى البدل المنصوص عليه في الجدول التالي :- البدل بالدينار للمناطق السكنية البدل بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب البدل بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات البدل بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة البدل بالدينار للمنشآت الزراعية البدل بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة 3000 6000 3000 5000 1000 5000 2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستوفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة (50%) من بدل مواقف السيارات . ز. لا يجوز استعمال مواقف السيارات المكشوفة أو المنصوص عليها في هذه المادة لأي استعمال آخر . ي -1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء كان قائماً قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء ما نسبته (20%) من بدل المواقف المنصوص عليها في هذه المادة في حال تعذر امكانية تأمين هذه المواقف . 2- لغايات منح أو تجديد رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 والمرخصة حسب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام فيتم استيفاء رسم سنوي مقداره (500) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(250) ديناراً لبلديات الفئة الثانية و(200) دينار لبلديات الفئة الثالثة .

الإحالة

المادة 41 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية