التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

يراعى في منطقة التنظيم السكنية إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي : أ. تستعمل منطقة التنظيم السكنية لإقامة الأبنية السكنية أو أي استعمالات أخرى ترد على مخطط التنظيم المقرر. ب. للمجلس وضع أحكام خاصة لمناطق تنظيم الابنية السكنية والاستعمالات الاخرى الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للاجراءات الواردة في القانون . ج. يجوز السماح باستعمال المناطق السكنية للغايات المبينة أدناه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفقا لما يلي: 1. بقرار من المجلس على: أ - إقامة المستشفيات والفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين وما في حكمها شريطة توفير ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية من جهة السكن المجاور كلا منها باستثناء دور العبادة وبنسبة مئوية للبناء لا تزيد على (50%) وباقي الأحكام حسب مخطط التنظيم المصدق للقطعة وعلى ان لا تقل مساحة الأرض عن (3) دونمات لغاية إقامة المستشفيات والمدارس. ب. استعمال الأبنية القائمة لغايات إقامة الفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمطاعم. 2. بقرار من اللجنة المختصة لتوفير الخدمات المحلية المتمثلة في الصيدلية والبقالة ومحال الخضار والفواكه والمكتبة وحلاق رجال وحلاق سيدات وخدمات صيانة منزلية ورياض الاطفال والحضانات والتي يشترط ان تكون في الطابق الأرضي من المبنى. 3. أ. بقرار من رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية لممارسة اعمال من المنزل كالترجمة والطباعة وتصميم الازياء وتصميم مواد تسويقية واعلانية ورسم معماري ودراسات واستشارات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات (تطوير تصميم برامج وتصميم مواقع الكترونية) والبيع والتسويق من خلال الانترنت والحياكة والتطريز وأغراض الزينة كالمجوهرات وزخرفة السيراميك وحياكة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون وتصنيع الشموع والمربيات والمخبوزات (كعك، معجنات، كيك، حلويات) وتحضير الخضار وتحضير الاعشاب والبقوليات والكبيس بأنواعه وتصنيع الجميد. ب. للمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية إضافة أي مهنة الى المهن الواردة في هذا البند أو شطب أي منها. د. تستوفى رسوم مباني متعددة الاستعمال عن الاستعمالات الواردة في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية