التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ‌. للجنة المختصة الموافقة على ترخيص المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية والمستشفيات وأي منشأة حكومية أخرى ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم الفقر ويطبق عليها ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية لذلك الاستعمال ضمن المناطق السكنية وبما يتفق مع تعليمات الجهات المختصة وتستوفى عنها الرسوم المقررة لذلك الاستعمال . ب‌. إذا كانت قطعة أرض تقع على طريقين متقاطعين أحدهما ضمن منطقة تجارية والأخر ضمن منطقة سكن فتطبق أحكام المنطقة التجارية على عمق يعادل مثلي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق على (50) متراً شريطة تأمين الارتداد الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها بعد ذلك العمق وحسب الأحكام التنظيمية المقررة لتلك المنطقة. ج‌. إذا كانت قطعة أرض بين طريقين أحدهما تجاري والأخر سكن تطبق أحكام الطريق التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) متراً من الشارع التجاري حسب أحكام منطقة السكن الواقعة ضمنها ولا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني والواجهات الجانبية لأغراض تجارية. د. للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء ضمن منطقة التجاري الطولي كما يلي: 1. اذا كانت القطعة منظمة بحكم تجاري طولي ويليه سكن ويمكن تقسيم وافر از القطعة الي قطعتين او اكثر وفقا للاستعمال المقرر، فللجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء واحد متصل وممتد على كلا الاستعمالين شريطة ان يكون استعمال الطابق الارضي من البناء الواقع في الجزء التجاري لأغراض تجارية والجزء الواقع في منطقة السكن لأغراض السكن على ان تستوفى رسوم ترخيص البناء لكل جزء منه طبقا للاستعمال المقرر كل علي حدة. 2. الموافقة على ترخيص بناءين منفصلين عليها طبقا لكل استعمال منها شريطة توفير مجموع الارتداد المقرر لكلا الاستعمالين بينهما وتستوفى رسوم الترخيص لكل بناء وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم . 3. اذا كانت القطعة منظمة تجاريا طوليا ويليه سكن ولا يمكن تقسيم القطعة الى قطعتين او اكثر فاللجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء واحد عليها وفقا للاستعمال المقرر لكل جزء من اجزاء القطعة ويستوفى عن البناء رسم البناء التجاري على ان لا تتجاوز نسبة السكن (20%) من مساحة الارض . 4. اذا كانت القطعة منظمة بأحكام تجاريا طوليا ويليه سكن والجزء التجاري من القطعة مفصول عن الشارع التجاري وغير متصل به لوجود قطعة اخرى فللجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء سكن على كامل القطعة وفقا للأحكام المقررة دون اعتبار للجزء المنظم تنظيما تجاريا منها ويستوفى عن البناء رسم ترخيص السكن. 5. للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الطوابق العليا من البناء التجاري باستثناء الطابق الأرضي لأغراض السكن أو لأي استعمال آخر تراه اللجنة مناسبا . 6. يحتسب ارتفاع التجاري الطولي والمعارض التجارية من منسوب رصيف الطريق التجاري ولا يجوز فتح ابواب جانبية للأبنية في الطابق الأرضي ضمن العمق التجاري. ه. إذا أقيم بناء على أرض وتم تحويل استعمالها فلا يستوفى فرق رسوم عن ذلك الجزء المرخص من البناء وانما تستوفى رسوم الاستعمال الجديد عن أي زيادة في البناء غير مرخصة وعن الأبنية التي تقام عليه فيما بعد. و. إذا رخص بناء وفقاً للاستعمال المقرر وفق مخطط التنظيم واستغله مالكه لاستعمال آخر وعدلت أحكام التنظيم لإقرار ذلك الاستعمال فيستوفي من المالك فرق الرسم بين الاستعمالين كما تستوفي رسوم التجاوز والمواقف وفقا للاستعمال الجديد. ز. إذا نتج عن الاستملاك للنفع العام (شارع أو حديقة) تجاوز للبناء القائم على الارتداد أو النسبة المئوية فلا يتم احتساب رسوم تجاوز على ذلك البناء. ح. للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسبا شريطة ان يبعد عن حد القطعة المجاورة (2)م مترين حدا ادني. ط. تستوفى رسوم الترخيص على المشاريع التي تقام خارج مناطق التنظيم بما يماثلها من المشاريع التي تقام داخل مناطق التنظيم . ي. يجوز ترخيص محطات المحروقات خارج حدود التنظيم وفقاً للشروط التي يضعها المجلس. ك. لا تستعمل مناطق السكن الخاص محدود الارتفاع الا للسكن ودور العبادة. ل. لا يجوز استعمال العقارات المحاذية للطرق الدائرية أو النافذة أو المحاور المرورية الرئيسية للغايات التجارية أو الصناعية إلا اذا كانت هذه العقارات مخدومة بطريق خدمات أو إذا قام مالك هذا العقار بتأمين طريق خدمات، شريطة الحصول على موافقة وزارة الاشغال العامة والإسكان إذا كانت هذه من الطرق التي تدخل ضمن اختصاصها وموافقة مجلس التنظيم الأعلى على هذه الاستعمالات مع الالتزام بالأحكام التنظيمية الأخرى الواردة في هذا النظام . م. لا تحتسب الارتدادات القانونية المقررة حسب أحكام التنظيم ضمن المساحات المطلوب توفيرها كساحات لطلاب المدارس. ن. يحظر استغلال الأماكن التي خصصت كمواقف للسيارات عند الترخيص سواء كانت مكشوفة أو مسقوفة لأي استعمال آخر إذا تعذر قبولها بعد الانتهاء من إنشاء المبنى. س. تستثنى من النسبة المئوية والنسبة الطابقية في كل طابق من طوابق البناء مساحة بيت الدرج والمصعد وبحد اعلى (25) م2 على ان لا يتم استغلالها لاي غاية اخرى. ع. للجنة المختصة ترخيص مواقف سيارات بالأجرة في مناطق التنظيم كافة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ف. يسمح بانشاء خلايا لتوليد الطاقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ص. علي الفنادق والمستشفيات ودور السينما والمسارح ومخازن ومستودعات التبريد الكبيرة والمجمعات التجارية وأي استعمالات تقتضي طبيعتها استمرارية توافر التيار الكهربائي تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى ، وفقاً للأسس والمواصفات التي تحددها الجهات ذات العلاقة. ق- لا يجوز البناء في الأراضي الخلاء المقيدة او الشديدة الانحدار والقابلة للانهيار أو الانزلاق والتي يتم تحديدها على المخططات التنظيمية المقررة .

الإحالة

المادة 55 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية