التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

إضافة إلى الأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تصنف المناطق الصناعية الى المناطق التالية ويسمح باستعمال الأراضي فيها للغايات التجارية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام:- أ- المناطق الحرفية ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:- 1- مشاغل الخياطة. 2- مشاغل حرفية حدادة ونجارة. 3- أعمال وأشغال حرفية كالمطابع. 4- تجليس ودهان وكهرباء السيارات. 5- صيانة السيارات والاجهزة والمعدات. 6- مشاغل الحقائب والأحذية. 7- تأجير المعدات والتجهيزات. 8- معامل تعليب أو حفظ الثمار والخضار. 9- معامل الفخار. 10- صيانة الاجهزة الكهربائية. 11- معامل الطوب والبلاط. 12- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. ب- مناطق الصناعات التقنية ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:- 1- الصناعات التقنية بأنواعها جميعها. 2- المستودعات والتخزين للمنتجات المرتبطة بالصناعات التقنية ومكاتب البيع بالجملة. 3- مراكز البحوث والتدريب المهني ومراكز عمليات التخطيط والتطوير وإدارة الأعمال. 4- مراكز المعارض والمؤتمرات وصالات العرض. 5- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. ج- مناطق الصناعات الخفيفة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية: 1- الصناعات الغذائية والمطاحن. 2- الصناعات الدوائية. 3- صناعة الاقمشة والملابس والنسيج لصناعة المحيكات. 4 - الصناعات الزجاجية وتشمل تشكيل الزجاج. 5- صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية. 6- صناعة الأثاث والمنتجات المعدنية والخشبية. 7- مصانع الورق والكرتون. 8- المستودعات والتخزين والبيع بالجملة. 9- الصناعات البلاستيكية والمطاطية. 10- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. د - مناطق الصناعات المتوسطة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:- 1- الصناعات الاسمنتية والخرسانية. 2- الصناعات النسيجية وصناعة الاقمشة والملابس. 3- صناعة الحديد والصلب. 4 - صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية. 5- إصلاح وصيانة وتجليس ودهان الشاحنات والآليات. 6- المحطات التحويلية للنفايات وإعادة التدوير. 7- مناشير الحجر والرخام . 8- ما هو مسموح به في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة. 9- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. هـ- مناطق الصناعات الثقيلة ويسمح فيها باستعمال انواع الصناعات جميعها شريطة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة. و- مناطق الصناعات التحويلية و يسمح باستعمال هذه المناطق لأغراض تحويل بعض المواد والمنتجات إلى منتجات جديدة و بعمليات تصنيع محدودة لا تسبب الازعاج و تسري على هذه المناطق الاحكام التنظيمية و مقدار الرسوم المحددة بموجب احكام هذا النظام لمناطق الصناعات التقنية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية