التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 617731 تشرين الأول 2019

أ- تجري اتفاقية المغارسة في مديرية تسجيل الاراضي المختصة بموجب عقد ينظم من ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة منه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الاراضي ويدون عقد المغارسة كوقوعات على ظهر صحيفة سجل الاموال غير المنقولة. ب- عند انتهاء مدة المغارسة وعندما تصبح الأشجار المغروسة مثمرة يجري الإفراز ما بين الفريقين المتعاقدين بأن يعطى لكل منهما قسم من الارض والشجر معاً حسب الاتفاق الجاري بينهم واذا لم ينص الاتفاق على ذلك فتجري القسمة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (38) من القانون. ج- لا يجوز إجراء أي مغارسة على حصص شائعة في أي عقار ما لم تجرِ قسمته اولا.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية