التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 617731 تشرين الأول 2019

أ- اذا احدثت او وسعت منطقة أي بلدية ونجم عن ذلك تقسيم أي قطعة أرض الى جزأين او اكثر واصبح أحدها او بعضها ضمن منطقة البلدية والجزء الآخر او الأجزاء الأخرى خارج تلك المنطقة فعلى مدير التسجيل المختص بناء على طلب البلدية أو المالك فرز الجزء الذي اصبح داخل حدود منطقة البلدية عن الأجزاء الأخرى فيها التي بقيت خارج تلك المنطقة وتسجيل ذلك الجزء باسم المالك دون استيفاء أي رسوم على ان تستوفى منه أثمان النماذج والعلامات الحديدية . ب- اذا استملك جزء من قطعة أرض للمنفعة العامة فعلى مالكها اذا رغب في إفراز ذلك الجزء عن الجزء غير المشمول بالاستملاك ان يقدم طلباً لمدير التسجيل المختص لإتمام معاملة تجزئة القطعة معفاة من الرسوم على ان تستوفى من المالك أثمان النماذج وتوضع إشارة الاستملاك على قيد القطعة المستملكة.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية