التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 617731 تشرين الأول 2019

أ- تستوفى رسوم التسوية على أساس القيمة المدونة لكل قطعة في جدول التسجيل عند تسجيلها. ب- إذا دفع أحد الشركاء او من له حقوق على العقار نسبة حصته من رسوم التسوية تسجل باسمه تلك الحقوق ويحصل على سند تسجيل للقطعة ويجوز تسجيل حصص باقي الشركاء ايضا وحجزها لقاء رسوم التسوية على ان لا تقل عن الحد الأدنى لحصة كل شريك من الرسوم . ج- للمدير في حالات استثنائية ومبررة ان يأمر بتسجيل أي قطعة أرض في السجل وحجزها لقاء رسوم التسوية . د- لا يجوز اجراء أي معاملة على أي قطعة أرض أو حصص منها حجزت لقاء رسوم التسوية ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت. هـ- تدرج رسوم التسوية المستوفاة مع رقم وتاريخ وصل المقبوضات في حقل الملحوظات من جدول التسجيل.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية