التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 617731 تشرين الأول 2019

أ- تجرى معاملة بيع الحقوق والمنافع في العقارات في مديرية التسجيل المختصة بموجب عقد بيع لكل مشترٍ وعندما يتم البيع يشطب اسم البائع من صحيفة السجل ويدون فيها اسم المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع. ب- عند وقوع بيع على حصص مؤجرة وقبل المشتري ببقاء الإجارة قائمة حتى انتهاء المدة ففي مثل هذه الحالة تشطب الوقوعات المتعلقة بالإجارة عن هذه الحصص في ظهر صحيفة السجل وتنقل الى حصص المشتري الجديد برقم وتاريخ عقد الإجارة الأصلي نفسه ويشار الى عقد البيع بجانب الوقوعات القديمة والجديدة على السواء ويذيل عقد الإيجار بمشروحات تبين موافقة المشتري على ذلك . ج- تجري مبادلة جميع الحقوق والمنافع في الارض ما بين فريقين بالطريقة ذاتها المتبعة في معاملات البيع وبموجب عقد مبادلة .

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية