التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 617731 تشرين الأول 2019

أ- عند وفاة مالك العقار أو صاحب أي حق او منفعة فيه فيتم بناء على طلب ذوي العلاقة شطب اسم المتوفى من صحيفة سجل العقار وتدون فيها اسماء الورثة بمقتضى حجة حصر إرث للمتوفى. ب- لا يحول تأمين العقار أو إيجاره أو حجزه دون انتقاله إلى الورثة وتشطب الوقوعات عن ظهر صحيفة سجل العقار وتنقل إلى الحصص المنتقلة برقم وتاريخ الحجز الأصلي ويشار الى رقم معاملة الانتقال بجانب الحجز القديم والجديد على السواء. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لا ينتقل العقار الى الورثة اذا كان حجز العقار لقاء رسوم ونفقات التسوية أوالقسمة الا بعد دفع تلك الرسوم والنفقات . د- يحق لأي من اصحاب حق الانتقال ان يسجل حصته الإرثية المنتقلة اليه من مورثه بعد دفع نسبة حصته من رسوم الانتقال على ان تسجل حصص باقي الورثة من قبل مدير التسجيل وتحجز لقاء رسوم الانتقال على ان لا تقل عن الحد الأدنى لحصة كل وريث من الرسوم شريطة ان لا تجري أي معاملة فيما يتعلق بالحصص المحجوزة ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت . هـ- يجوز لمن له دين مترتب بذمة احد ورثة المتوفى ان يحجز حصص مدينه الإرثية عن طريق دائرة التنفيذ المختصة على ان تطلب تلك الدائرة من مدير التسجيل اجراء معاملة الانتقال بمقتضى حجة حصر الإرث المبرزة من الدائن تمهيداً لحجزها ويكلف الدائن بدفع رسوم الانتقال عن حصة مدينه وتحجز حصص باقي الورثة لقاء رسم الانتقال على ان لا يقل عن الحد الادنى لحصة كل وريث من الرسوم.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية