الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 619231 تشرين الأول 2019
أ- تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب .
ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على اموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام ، فيتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً ، وفي حال استمرار المخالفة فللجنة أن تقرر عدم صرف المساهمة المالية أو استرداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية وتستثنى من ذلك الذمم الناشئة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.