التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 1941 أيار 1966

أ- إذا وقع أي خلاف في تطبيق أحكام هذا النظام فيحال إلى لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط للفصل فيه مؤلفة على الوجه التالي: 1- مدير شؤون الضباط أو من ينيبه. 2- مدير القضاء العسكري أو من ينيبه. 3- مندوب عن الوحدة التي وقع الخلاف في تطبيق أحكام هذا النظام على أحد الضباط فيها. ب- يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خاضعا لتصديق رئيس هيئة الأركان أو من ينيبه.

الإحالة

المادة 10 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية