التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 1941 أيار 1966

توقف علاوة المهنة: أ- إذا لم يمارس الضابط المهنة التي تقررت لها تلك العلاوة أو توقف عن ممارستها لأي سبب من الأسباب. ب- إذا نقل الضابط إلى وحدة لا تتوفر فيها المهنة التي تصرف العلاوة لها ويستثنى من ذلك الضابط الذي ينقل إلى حقل التدريب العسكري فتصرف له علاوة المهنة التي يستحقها.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية