التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
نظام الهاتف الفصل الأول - حقوق المصلحة المادة 1- حق تمديد الأسلاك الهاتفية وتركيب ادواتها - لمصلحة البرق والبريد والهاتف وحدها حق تمديد الأسلاك الهاتفية وتركيب ادواتها ما عدا الأسلاك التي يمددها الجيش لمقاصد عسكرية.

الإحالة

المادة 1 من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية