المادة 3- في حالة التلف أو النقل أو التبديل- إذا تلفت أسلاك الهاتف وأدواته الموجودة داخل محل المشترك أو تضررت سواء
كان ذلك ناتجاً من سوء استعمال أو عدم اعتناء أو عن حصول حريق أو أية حادثة أخرى أو إذا نقلها المشترك من مكان إلى
آخر بدون موافقة خطية من مدير البريد العام او بدلها فللمصلحة الحق بتجديد أو إصلاح الأقسام المتلفة او المتضررة وإعادة
ما نقل إلى مكانه ورفع ما وضع بديلا من أدوات المصلحة وتركيب خلافة ومطالبة المشترك بما تكبدته في هذا السبيل من أثمان
الآلات والأدوات وأجور العمال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.