التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 10- أجور المكالمات بين مشتركي بلدة وأخرى - أجور المكالمات عن كل ثلاثة دقائق او كسورها تقسم إلى ثلاثة أقسام كما يأتي:_ آ القسم الأول - المكالمات الجارية بين مشترك وآخر وهذه تستوفي بحسب المسافة الكيلومترية بين البلدين وعلى المعدل التالي: 10 مليمات من 1 كيلو متر إلى 20 20 مليما من 21 كيلو متر إلى 50 وما زاد عن هذه المسافة فعلى كل 15 كيلو مترا أو كسورها 5 مليمات بين مشتركي البلدة الواحدة- المكالمات بين مشتركي البلدة الواحدة تكون مجانا. من خلوة الهاتف ب= القسم الثاني -المكالمات الصادرة من خلوات الهاتف في مكاتب البريد إلى المشتركين في البلدان الأخرى وهذه تستوفي أجرتها بنسبة المعدل المذكور آنفاً يضاف إليه عشر مليمات عن كل مكالمة ويجب أن لا تقل الأجرة عن 50 مليما على كل حال وأما المكالمات الصادرة إلى المشتركين في البلدة فيستوفي 15 مليما عن كل مكالمة من شعب البريد والمخافر ج = القسم الثالث- المكالمات الصادرة من شعب البريد ومخافر الدرك تستوفي أجرتها عن كل ستة دفائق 50 مليما.

الإحالة

المادة 10 من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية