المادة 5- في حالة التأخير عن الدفع والإفلاس -إذا تأخر المشترك عن تجديد الاشتراك السنوي أو عن دفع أجور المكالمات
الخارجية أو أية رسوم هاتفية أخرى مدة سبعة أيام من تاريخ التبليغ يفصل السلك عن المقسم العام ولا يعاد وصله إلا بعد
دفع الرسم المبين في المادة 8 وأما إذا مضى على تأخره شهر أو أفلس فللمصلحة الحق بفسخ اتفاق الاشتراك والاستيلاء على
الآلات والأدوات وأن تستوفي حالا ما استحق عليه من الرسوم والأجور مضافا إليها مبلغ يعادل ربع الاشتراك السنوي أو
المدة الباقية لآخر السنة ويعتبر هذا المبلغ كمحكوم به بالصفة القطعية كما أنه لا يدخل بطابق التصفية في حالة الإفلاس
.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.