المادة 7- رسم التأسيس يستوفي دفعة واحدة فيكون بموجب الجدول الآتي:-
(رسم التأسيس) جنيه 4 عن كل سلك يصل المقسم العام بمعدل الاشتراك لا يزيد طوله عن كيلو متر واحد
الأسلاك المساعدة
جنيه 2و 500 مليم، عن كل سلك مساعد يصل المقسم العام بمحل المشترك نفسه ولا يزيد طوله عن كيلو متر واحد.
(الأسلاك الفرعية)
جنيه 4 ، عن كل سلك فرعي يصل أحد محلات المشترك مع الآخر لا يزيد طوله عن كيلو متر واحد.
مقسم خصوصي ذو سلكين يصلان محل المشترك مع المقسم العام ولا يزيد طول الواحد منهما عن كيلو متر واحد جنيه 4، السلك
الأول.
جنيه 2 ، 500 مليم السلك الثاني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.