التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 7- رسم التأسيس يستوفي دفعة واحدة فيكون بموجب الجدول الآتي:- (رسم التأسيس) جنيه 4 عن كل سلك يصل المقسم العام بمعدل الاشتراك لا يزيد طوله عن كيلو متر واحد الأسلاك المساعدة جنيه 2و 500 مليم، عن كل سلك مساعد يصل المقسم العام بمحل المشترك نفسه ولا يزيد طوله عن كيلو متر واحد. (الأسلاك الفرعية) جنيه 4 ، عن كل سلك فرعي يصل أحد محلات المشترك مع الآخر لا يزيد طوله عن كيلو متر واحد. مقسم خصوصي ذو سلكين يصلان محل المشترك مع المقسم العام ولا يزيد طول الواحد منهما عن كيلو متر واحد جنيه 4، السلك الأول. جنيه 2 ، 500 مليم السلك الثاني.

الإحالة

المادة 7 من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية