التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3145
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31451 أيار 2017

يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه. ج- إعداد الخطط السنوية لأعمال المركز. د- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. هـ - إعداد الموازنة السنوية للمركز والحسابات المالية له والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها إلى المجلس. و - تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه. ز- تمثيل المركز لدى الغير. ح- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية