التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4603
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 460330 أيلول 2004

أ . تتضمن الرخصة البيانات التالية : 1. اسم المستورد او المصدر واسمه التجاري، ان وجد، ورقمه في سجل المستوردين او سجل المصدرين . 2. الرقم المتسلسل للرخصة . 3. نوع الرخصة . 4. تاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها . 5. صنف البضاعة وقيمتها وكميتها . 6. أي بيانات اخرى ترى الوزارة او الجهة المختصة مصدرة الرخصة ضرورة اضافتها . ب. تتضمن رخصة الاستيراد بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. منشأ البضاعة . 2. مركز شحن البضاعة . ج. تتضمن رخصة التصدير بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. الجهة او الجهات التي يتم تصدير البضاعة اليها . 2. رقم شهادة المنشأ وتاريخها والجهة التي اصدرتها . 3. رقم الفاتورة الصادرة عن المصدر وتاريخها .

الإحالة

المادة 7 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية