التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4603
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 460330 أيلول 2004

أ- تستوفي الوزارة او الجهة المختصة الرسوم التالية:- 1-عشرة دنانير رسم اصدار رخصة استيراد. 2-خمسة دنانير رسم اصدار رخصة تصدير. ب-كما تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:- 1-التسجيل في سجل المستوردين او سجل المصدرين 10 دنانير 2 - اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر او تجديد أي منهما 15 دينارا 3-تعديل البيانات في سجل المستوردين او سجل المصدرين او بيانات رخصة الاستيراد او رخصة التصدير او بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 ديناران 4- اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر بدل فاقد او بدل تالف 10 دنانير 5-اصدار رخصة استيراد او رخصة تصدير بدل فاقد او بدل تالف0 5 دنانير 6-اصدار نسخة مصدقة اضافية من بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 5 دنانير 7-تحويل الرخصة او التنازل عنها 0 10دنانير

الإحالة

المادة 12 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية