التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4603
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 460330 أيلول 2004

اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها القيمــة المحـددة في الرخصـة بنسبة لا تزيد على (10%) فيتم التخليص عليها شريطة ان لا تكون تلك البضاعة خاضعة لقيود كمية ، اما اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها هذه النسبة فلا يجوز التخليص عليها الا بعد الحصول على رخصة جديدة بمقدار الزيادة او تعديل الرخصة بنسبة هذه الزيادة وفق الاصول المتبعة.

الإحالة

المادة 14 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية