التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4603
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 460330 أيلول 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون الاستيراد والتصدير النافذ المفعول . الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة . الوزير : وزير الصناعة والتجارة . البضاعة : كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية . الجهة المختصة : أي جهة رسمية تخولها التشريعات الموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها . الرخصة : رخصة الاستيراد او رخصة التصدير سواء كانت تلقائية او غير تلقائية . رخصة الاستيراد : التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة . رخصة التصدير : التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة . الرخصة التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها . الرخصة غير التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها . بطاقة المستورد : الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية . بطاقة المصدر : الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 2 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية