التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4603
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 460330 أيلول 2004

يجوز لاي من الجهات المبينة ادناه المسجلة في سجل المستوردين او سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد او بطاقة مصدر : أ . الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات او السجل التجاري على ان لا يقل راسمالها عن خمسة الاف دينار وان تكون منتسبة الى احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول . ب. الشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية غير الصناعية او التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول . ج. الشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول . د. الشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية غير التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول . هـ. المؤسسات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك . و. الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات المسجلة او المعتمدة لدى جهة رسمية لاقامة مشاريع انمائية في المملكة . ز. المقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة كشركات اجنبية عاملة بموجب قانون الشركات شريطة ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية وعلى ان تؤيد الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها . ح. الجهات والهيئات الخاصة المنشأة وفقا للتشريعات الخاصة بها .

الإحالة

المادة 4 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية