نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اداري صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1953
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1141، ص 689
- نُشر
- 2 أيار 1953
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اداري صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 689)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام الاداري لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ 1953/4/1.
المادة 2
يفك ارتباط موظفي ومستخدمي المختبر الكيماوي لتحليل التربة من دائرة الأراضى والمساحة ويربطون وزارة الصحة.
اسأل مساعدك عن نظام اداري صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.