التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اداري صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1141، ص 689
نُشر
2 أيار 1953
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اداري صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 689)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الاداري لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ 1953/4/1.

المادة 2

يفك ارتباط موظفي ومستخدمي المختبر الكيماوي لتحليل التربة من دائرة الأراضى والمساحة ويربطون وزارة الصحة.

اسأل مساعدك عن نظام اداري صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية