التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اتلاف اوراق المستعملة في دوائر الشرعية صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 802 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 769
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76916 تشرين الثاني 1953

المادة 3- تتلف جميع اوراق القضايا التي مرت عليها مدة مرور الزمن أو أوراق أية معاملة اخرى لا ينتظر وجود أية فائدة من بقائها والاحتفاظ بها وذلك بعد أن تدون ملاحظة عن اتلافها بجانب قيد كل منها في دفتر الاساس أو أي دفتر آخر قيدت فيه ويشترط في ذلك ان لا تتلف ملفات الموظفين الشخصية.

الإحالة

المادة 3 من نظام اتلاف اوراق المستعملة في دوائر الشرعية صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 802 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية