التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6520
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019

أ- تستوفي الوزارة البدلات التالية:- 1- (400) اربعمائة دينار عن ترخيص الصيدلية العامة. 2- (2000) ألفا دينار عن ترخيص الصيدلية الخاصة. 3- (1000) ألف دينار عن ترخيص مستودع الأدوية. 4- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية. 5- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص مختبر الدواء. ب- تستوفى نصف البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال الموافقة على نقل المؤسسة الصيدلانية.

الإحالة

المادة 16 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية