الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الدواء والصيدلة.
المديرية
:
المديرية المختصة بترخيص المؤسسات الصيدلانية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المدير
:
مدير المديرية .
النقابة
:
نقابة الصيادلة .
المستشفى الخاص
:
المستشفى المنشأ والمرخص وفق أحكام نظام المستشفيات الخاصة.
الصيدلي السريري
:
الصيدلي الحاصل على مزاولة مهنة صيدلي من الوزارة والحاصل على شهادة بكالوريوس دكتور صيدلي او ماجستير صيدلة سريرية بعد بكالوريوس الصيدلة من جامعة معترف بها.
مختبر الدواء
:
المؤسسة الصيدلانية المعدة فنيا لفحص الدواء أو أي من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون.
اللجنة
:
لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.