التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6520
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة. المديرية : المديرية المختصة بترخيص المؤسسات الصيدلانية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المدير : مدير المديرية . النقابة : نقابة الصيادلة . المستشفى الخاص : المستشفى المنشأ والمرخص وفق أحكام نظام المستشفيات الخاصة. الصيدلي السريري : الصيدلي الحاصل على مزاولة مهنة صيدلي من الوزارة والحاصل على شهادة بكالوريوس دكتور صيدلي او ماجستير صيدلة سريرية بعد بكالوريوس الصيدلة من جامعة معترف بها. مختبر الدواء : المؤسسة الصيدلانية المعدة فنيا لفحص الدواء أو أي من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون. اللجنة : لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية