التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6520
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019

أ- يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:- 1- أن يكون لها مدخل واحد فقط ويجوز ان يكون لها مخرج للطوارئ وفقا للمواصفات المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني. 2- ان لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية او مستودع او منزل. 3- أن لا يقل صافي مساحتها الارضية عن (32) مترا مربعا. 4- ان لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة عن (200) مائتي متر وتقاس المسافة بين الموقعين من أقرب نقطتين لكلتا الصيدليتين. 5- ان يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة استقبال ومختبر ومرفق صحي. 6- أن لا تحتوي على شبابيك باستثناء شباك صغير للمرفق الصحي. 7- أن لا يقع بناؤها أو أي جزء منه في الارتداد الأمامي للبناء ويستثنى من ذلك من حصل على موافقة دائمة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية. ب- لا يحق لأكثر من صيدلية عامة او شركة صيدليات عامة استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية ذاتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية