الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية.
2- التجهيزات والمعدات الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية.
3- تنظيم الشؤون المتعلقة باللجنة.
4- الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا النظام بالوسائل الالكترونية.
5- الشروط اللازمة لترخيص المخازن التابعة للمؤسسة الصيدلانية.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتحضير التراكيب الصيدلانية التي يتم تحضيرها داخل المؤسسات الصيدلانية.