التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5609، ص 6805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5609ص 680519 كانون الأول 2019

أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الحكومية أو للتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين. 2- دراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها . ‌ب- تتولى اللجنة في سبيل القيام بمهامها ما يلي:- 1- تصنيف طلبات التظلم. 2- الاطلاع على الوثائق و الملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بطلب التظلم. 3- الاستيضاح من الجهة الحكومية أو من المستثمر عن أي أمر يتعلق بطلب التظلم. 4- عقد الاجتماعات بحضور ممثلي الجهة الحكومية والمستثمر للاطلاع على وجهات النظر. 5- تحديد المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي والتي يكشف عنها طلب التظلم والتوصية بها للرئيس لمخاطبة الجهات الحكومية لمعالجتها. 6- اتخاذ الاجراءات الكفيلة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسوية الخلاف محل التظلم. 7- التوصية للجهة الحكومية لإعادة النظر في الإجراء أو القرار المتخذ موضوع طلب التظلم، أو تقديم التوصية لها لاتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للتشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الحكومية إذا تبين للجنة صحة طلب التظلم واقتنعت الجهة الحكومية بذلك. 8- رفع التقرير اللازم حول التظلم للرئيس للقيام بأي إجراء او لاتخاذ القرار المناسب لتسوية الخلاف. 9- رفع تقرير شهري الى الرئيس يتضمن ملخصاً عن أعمال اللجنة والتظلمات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وعلى الرئيس رفع تلك التقارير بشكل ربع سنوي الى المجلس. 10- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس. ج- ينشأ في الهيئة سجل خاص لطلبات التظلم على ان يعطى كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بذلك. د- تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني ملخصا عن التقارير ربع السنوية التي ترفعها اللجان عن اعمالها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5609، ص 6805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية