الجريدة الرسميةالعدد 5609ص 680519 كانون الأول 2019
أ- على اللجنة وخلال يومي عمل النظر بصفة الاستعجال في طلب التظلم في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت طبيعة الإجراء أو القرار المتخذ بحق المستثمر يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي أو إنتاجيته أو يؤدي الى وقف أعماله.
2- اذا نصت تشريعات الجهة الحكومية على مدد محددة يخشى فواتها لتقديم المستثمر طعنه أمام المحكمة المختصة.
ب- على الجهة الحكومية الرد على طلب التظلم المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها هذا الطلب.