التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 593
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 59322 تشرين الأول 1953

المادة 11- كل ما يسجله العداد دليل على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم هيئة البلدية خطياً عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ان يدفع مبلغ (250) فلساً لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا المبلغ اذا اتضح ان العداد غير مضبوط وبعكس ذلك يصادر هذا المبلغ لصندوق البلدية.

الإحالة

المادة 11 من نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية