التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 593
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 59322 تشرين الأول 1953

المادة 17- يجب على المشترك العلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته عن التأمين المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسؤولاً عما يسجله العداد.

الإحالة

المادة 17 من نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية